0
السبت 3 أيلول 2016 ساعة 20:22

الـحــجّ ... وجـوبـه وشــروط تـركـه

الـحــجّ ... وجـوبـه وشــروط تـركـه
والحجّ الواجب على المكلّف - في أصل الشرع - إنما هو مرّة واحدة، ويسمّى ذلك بـ"حجّة الاسلام" .

 1: وجوب الحجّ بعد تحقق شروطه فوريّ، فيلزم الإتيان به في العام الأول للاستطاعة، فإن تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا.

ولكن في كون فوريّته شرعية - كما لعلّه المشهور- أو عقليّة من باب الاحتياط- لئلاّ يلزم الإخلال بالواجب من دون عذر فيستحق عليه العقاب- وجهان: أحوطهما الأول، وأقواهما الثاني، فإذا لم يبادر إليه من دون الوثوق بإتيانه بعد ذلك كان متجرّياً إذا أتى به من بعدُ، وعاصياً ومرتكباً للكبيرة إذا لم يُوفّق له أصلاً.

 2: إذا وجب الخروج إلى الحجّ وجب تحصيل مقدّماته وتهيئة وسائله على وجهٍ يتمكّن من إدراكه في وقته، ولو تعدّدت الرفقة ووثق بإدراك الحجّ لو خرج مع أي منها تخيّر، وإن كان الأولى أن يختار أوثقها إدراكاً.

ولو وجد واحدة يثق بإدراك الحجّ معها، لم يجز له التأخير في الخروج إلاّ مع الوثوق بحصول أُخرى، وتمكّنه من المسير وإدراك الحجّ معها أيضاً.

وهكذا الحال في سائر خصوصيات الخروج، ككونه من طريق البرّ أو الجوّ أو البحر ونحو ذلك.

 3 : إذا حصلت الاستطاعة ووجبت المبادرة إلى أداء الحجّ في عام حصولها فتأخّر في الخروج للوثوق بإدراكه مع التأخير أيضاً، ولكن اتّفق أنه لم يدركه بسبب ذلك، كان معذوراً في تأخيره، ولا يستقرّ عليه الحجّ على الأظهر.

وهكذا الحال في سائر موارد حصول العجز عن إدراك الحجّ بسبب الطوارئ والمصادفات الخارجية من دون تفريط منه.
رقم : 564959
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إخترنا لکم